عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-29-2025, 08:40 AM
السمو غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2025
المشاركات: 10,277
افتراضي بعض أحكام الأضحية والهدي

قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ، وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا، وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطِي جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ].


هُنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ إِذَا تَعَيَّنَا.



وَالْكَلَامُ فِي فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَا تَتَعَيَّنُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ أَوِ الْهَدْيُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ لَا بِالنِّيَةِ وَلَا بِالشِّرَاءِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، فَتَصِيرُ وَاجِبَةً بِذَلِكَ؛ كَمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِقَوْلِ سَيِّدِهِ: هَذَا حُرٌّ، وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيَقُولُ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ بِتَقْلِيدِهُ أَوْ إِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَةِ، أَمَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ دُونَ فِعْلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.



الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ، فَإِذَا قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي الْفُرُوعِ[1].



الْفَرْعُ الثَّانِي: الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا تَعَيَّنَتْ... ).


إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَرَتَّبَ عَلَى تَعْيِينِهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا).


وَهَذَا لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْوَقْفِ، وَالْوَقْفُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا إِلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا أَبْدَلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ.



الْحُكْمُ الثَّانِي: جَوَازُ جَزِّ صُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ نَدْبًا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتِ فَيُبَاحُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ نَدْبًا، أَمَّا إِنْ كَانَ بَقَاءُ الصُّوفِ أَوِ الْوَبَرِ أَوِ الشَّعْرِ أَنْفَعَ لَهَا لِكَوْنِهِ يَقِيهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَرُمَ جَزُّهُ، كَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ بَعْضِ أَعْضَائِهَا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا[2].



الْحُكْمُ الثَّالِثُ: عَدَمُ إِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ لِلْجَزَّارِ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا).


وَهَذَا لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أمَرَنِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا»[3]؛ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ "‌يُعْطِيَهُ ‌مِنْهَا هَدِيَّةً ‌وَصَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا"[4].



الْحُكْمُ الرَّابِعُ: عَدَمُ بَيْعِ جِلْدِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ).


فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لَا لَحْمُهَا وَلَا جِلْدُهَا وَلَا شَحْمُهَا؛ لِأَنَّهَا مَالٌ أُخْرِجَ للهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا كَاللَّحْمِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا»[5].



الْحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّهَا إِذَا تَعَيَّنتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ كَمَرَضٍ بَيِّنٍ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَيَلْزَمُهُ إِبْدَالُهَا بِسَلِيمَةٍ، وَتَكُونُ الْمَعِيبَةُ مِلْكًا لَهُ.



وَقَوْلُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: إِذَا كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً، وَتَعَيَّبَتْ لَزِمَهُ إِبْدَالُهَا بِشَاةٍ سَلِيمَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ؛ "لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ ‌تَبْرَأْ ‌مِنَ ‌الْوَاجِبِ ‌بِمُجَرَّدِ ‌التَّعْيِينِ عَنْهُ"[6].



مَسْأَلَةٌ: الْأُضْحِيَّةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا.



فَائِدَةٌ: الْأَوْلَى عَدَمُ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَتَكُونُ فِي حَقِّهِ وَاجِبَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا.



fuq Hp;hl hgHqpdm ,hgi]d

رد مع اقتباس